المادة 340
في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق، يمكن للدائن تحقيق الرهن الحيازي التجاري وفق مقتضيات الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود. الفصل الثاني: الإيداع بالمخازن العمومية
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.