افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 341

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الأول: الرهن الحيازي للمنقول
المادة 341

تثبت إيداعات البضائع في المخازن العمومية المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 23 من شعبان 1333 6( يوليو1915( بإيصالات تسلم للمودع مؤرخة وموقعة مستخرجة من سجل ذ ي أرومات. تشير تلك الإيصالات إلى اسم ومهنة وموطن المودع وكذا طبيعة البضائع المودعة، وعموما، كل البيانات الخاصة التي من شأنها تحديد نوعيتها وحصر قيمتها. يلحق بكل إيصال تحت تسمية الرهن، بطاقة رهن تحمل نفس المعلومات كما في الإيصال.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.