المادة 487
الحساب البنكي، إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل. الفصل الأول: أحكام مشتركة بين الحسابات بالاطلاع ولأجل
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.