افتح التطبيق
المادة 488

يجب على المؤسسة البنكية، قبل فتح أي حساب، التحقق: - فيما يخص الأشخاص الذاتيين ، من موطن وهوية طالب فتح الحساب بناء على بيانات بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛ - فيما يخص الأشخاص الاعتباريين، من الشكل والتسمية وعنوان المقر وهوية وسلطات الشخص أو الأشخاص الذاتيين المخولين إنجاز عمليات في الحساب وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم البتانتا. تسجل المؤسسة البنكية مواصفات ومراجع الوثائق المقدمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.