افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 529

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب السابع: حوالة الديون المهنية
المادة 529

يمكن لكل شخص ذاتي أثناء مزاولة نشاطه المهني أو لكل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص أو للقانون العام، تحويل كل دين ممسوك على أحد الأغيار، سواء أكان شخصا ذاتيا أثناء مزاولة نشاطه المهني أم شخصا اعتباريا خاضعا للقانون الخاص أو القانون العام، بمجرد تسليم قائمة لمؤسسة بنكية. ينقل التفويت للمؤسسة المفوت لها ملكية الدين المحال سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي لمبلغه أو ضمانا لكل ائتمان سلمته المؤسسة أو ستسلمه للمحيل. يحتج بحوالة الديون المهنية على سبيل الضمان في مواجهة الغير، ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.