افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 533

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب السابع: حوالة الديون المهنية
المادة 533

يمكن أن تنجز القائمة لأمر؛ وآنذاك لا تنقل إلا لمؤسسة بنكية أخرى.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.