افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 532

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب السابع: حوالة الديون المهنية
المادة 532

تنقل الحوالة للمحال له الضمانات التي تضمن الدين. يضمن المحيل بالتضامن أداء الدين المحال.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.