افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 534

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب السابع: حوالة الديون المهنية
المادة 534

يسري مفعول الحوالة ما بين الأطراف ويواجه به الأغيار، من التاريخ المدون على القائمة إذا كانت على سبيل التفويت، وابتداء من تاريخ تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة في مواجهة الأغيار إذا قدمت على سبيل الضمان. ابتداء من التاريخ المدون في القائمة، لا يمكن للمحيل بدون موافقة المحال له، أن يغير مدى الحقوق المرتبطة بالديون المعددة بالقائمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.