افتح التطبيق
المادة 544-5

يمنع توطين الشركات التي تتوفر على مقرا اجتماعي بالمغرب كما يمنع كذلك على كل شخص ذاتي أو اعتباري اختيار أكثر من مقر للتوطين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.