افتح التطبيق
المادة 544-8

لممارسة نشاط التوطين يجب على الموطن لديه أن يستوفي الشروط التالية: أ) إثبات ملكية المحلات الموضوعة رهن إشارة الشخص الموطن أو التوفر على عقد كراء لهذه المحلات التجارية والتي لا تكون موضوع حجز، وإذا كانت المحلات المذكورة موضوع رهن يتعين التنصيص على ذلك في عقد التوطين؛ ب) أن يكون في وضعية سليمة تجاه إدارة الضرائب؛ ج) أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بسقوط الأهلية التجارية أو بالإدانة خلال خمس سنوات السابقة لتاريخ التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة، من أجل ارتكاب ما يلي: -1 الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في الفصول من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من مجموعة القانون الجنائي؛ -2 الأفعال الإرهابية كما هي محددة في الباب الأول مكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي؛ -3 جرائم غسل الأموال كما هي محددة في الفرع السادس مكرر من الباب التاسع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي؛ -4 إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 721 إلى 724 من هذا القانون؛ -5 الجرائم المتعلقة بنظام الصرف؛ -6 المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، والجنح من الطبقة الأولى والثانية والمخالفات من الطبقة الأولى المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ د) ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة عن محكمة أجنبية، اكتسب قوة الش يء المقضي به بالنسبة لإحدى الجنايات أو الجنح المذكورة أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.