المادة 544-9
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10000) إلى عشرين ألف (20000) درهم، كل شخص ذاتي أو اعتباري مارس نشاط التوطين دون القيام بالتصريح لدى الإدارة المختصة المشار إليها في المادة 544 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.