المادة 592
يكلف الحكم السنديك إما: 1. بمراقبة عمليات التسيير؛ 2. أو بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها؛ 3. أو بأن يقوم لوحده، بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة. يمكن للمحكمة أن تغير، في أي وقت، مهمة السنديك بطلب منه أو تلقائيا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.