افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 594

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الفرع الثاني: سلطات رئيس المقاولة والسنديك
المادة 594

يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن أو رهن رسمي وبالتوصل إلى صلح أو تراض .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.