افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 593

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الفرع الثاني: سلطات رئيس المقاولة والسنديك
المادة 593

يمكن للسنديك، في جميع الأحوال، أن يعمل على تشغيل الحسابات البنكية للمقاولة لما فيه مصلحتها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.