افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 776

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الثاني: الولوج إلى المساطر الوطنية
المادة 776

من أجل تطبيق مقتضيات هذا الباب، يحق للممثل الأجنبي أن يتقدم، مباشرة، بطلبه إلى المحكمة المختصة داخل تراب المملكة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.