افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 777

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الثاني: الولوج إلى المساطر الوطنية
المادة 777

تختص محاكم المملكة بالنسبة لأصول المدين أو أعماله التجارية الأجنبية، وكذا وضعية الممثل الأجنبي، في حدود الملتمسات الواردة في طلب هذا الأخير.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.