افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 778

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الثاني: الولوج إلى المساطر الوطنية
المادة 778

يحق للممثل الأجنبي أن يطلب الحكم بفتح إحدى مساطر صعوبات المقاولة متى توفرت شروط ذلك طبقا لمقتضيات المادة 575 وما يليها من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.