افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 122

من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

الباب الثامن: الإعفاء من الزيادة عن التأخير ومن صوائر التحصيل
المادة 122

يمكن للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك، بناء على طلب الملزم واعتبارا للظروف المثارة، أن يمنح إعفاء أو تخفيضا من الزيادة عن التأخير وصوائر التحصيل المنصوص عليها في المواد 21 و23 و25 المكرر و90 و91 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.