المادة 118
يمكن تكوين الضمانات المشار إليها في المادة السابقة على شكل: - إيداع في حساب للخزينة؛ - سندات ممثلة لحقوق دين المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الدين القابلة للتداول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ؛ - سندات عمومية وغيرها من القيم المنقولة؛ - كفالة بنكية؛ - ديون على الخزينة؛ - سند التخزين؛ - رهن أصل تجاري؛ - تخصيص عقار للرهن الرسمي. يمكن للمدين أن يعرض أشكالا أخرى من الضمانات على أن يتم قبولها من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل. يتحمل الملزم صوائر تكوين الضمانات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.