افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 126

من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

الباب العاشر: المسؤولية في ميدان تحصيل الديون العمومية
المادة 126

إذا لم تفض جميع طرق التنفيذ على أموال المدين وعند الاقتضاء على شخصه إلى تحصيل الديون العمومية، يقترح إلغاء هذه الأخيرة بمبادرة من المحاسب المكلف بالتحصيل. يتم اقتراح إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بواسطة قوائم معززة بالتبريرات الضرورية يمكن أن تكون على الشكل التالي: - محضر عدم وجود ما يحجز؛ - محضر التفتيش؛ - شهادة الغياب؛ - شهادة العوز. ما لم ينص على أحكام مخالفة، يتم اتخاذ قرار قبول الإلغاء من طرف: - الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك بالنسبة للدولة؛ - الآمر بالصرف بعد تأشيرة السلطة الوصية المختصة بالنسبة للجماعات المحلية وهيئاتها؛ - الآمر بالصرف بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للمؤسسات العمومية. يعتبر بمثابة قبول الإلغاء، انعدام رد السلطة المختصة داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ توصلها بقوائم الديون غير القابلة للتحصيل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.