افتح التطبيق
المادة 14

تستحق الضرائب والرسوم المخصومة من المنبع، عند انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله اقتطاعها من الأداءات الخاضعة لها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.