افتح التطبيق
المادة 16

تستحق الديون العمومية غير التي تمت الإشارة إليها في المواد 13 و14 و15 أعلاه، عند انصرام أجل ثلاثين يوما (30) من تاريخ إصدارها. بصرف النظر عن كل أحكام مخالفة، تستحق الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف محاكم المملكة، بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الأحكام والقرارات المتعلقة بها، المستنفذة لجميع طرق الطعن العادية. غير أنه تستحق فورا الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية الصادرة بشأنها الأحكام والقرارات الحضورية والمستنفذة لطرق الطعن العادية. تحدد بقرار مشترك لوزير العدل والوزير المكلف بالمالية، شروط وأشكال تحصيل الصوائر والمصاريف القضائية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.