افتح التطبيق
المادة 15

تستحق الضرائب والرسوم القابلة للأداء تلقائيا بناء على تصريح، والحقوق والرسوم الجمركية، وحقوق التسجيل والتمبر وكذا الضرائب والرسوم المحلية والديون الأخرى لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها، وفق الشروط المحددة في النصوص أو الاتفاقات المتعلقة بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.