تعتبر ديونا عمومية بمقتضى هذا القانون: - الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة وكذا الضريبة على القيمة المضافة، المشار إليها بعبارة " الضرائب والرسوم " فيما يلي من هذا القانون؛ - الحقوق والرسوم الجمركية؛ - حقوق التسجيل والتمبر والرسوم المماثلة؛ - مداخيل وعائدات أملاك الدولة؛ - حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة؛ - الغرامات والإدانات النقدية؛ - ضرائب ورسوم الجماعات المحلية وهيئاتها؛ سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، باستثناء الديون ذات الطابع التجاري المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.