يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الآتي ذكرهم: - الخازن العام للمملكة؛ - الخازن الرئيسي؛ - المؤدي الرئيسي للأجور؛ - الخزنة الوزاريون؛ - خزنة العمالات والخزنة الإقليميون؛ - الخزنة الجماعيون والقباض والقباض الجماعيون ؛ - قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ - قباض إدارة الضرائب؛ - كتاب الضبط بمحاكم المملكة بالنسبة إلى الغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضائية والرسوم القضائية؛ - الأعوان المحاسبون والخزنة المكلفون بالأداء بالمؤسسات العمومية بالنسبة إلى ديون هذه المؤسسات عندما يتم التنصيص صراحة على تطبيق أحكام هذا القانون في النصوص المحدثة لها. ويمكن عند الاقتضاء للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة أو قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة أو قباض إدارة الضرائب القيام بعمليات تحصيل الديون المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية المحددة بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.