افتح التطبيق
المادة 4

تستوفى الديون العمومية: - عن طريق الأداء التلقائي بالنسبة إلى الحقوق الواجب دفعها نقدا؛ - أو بواسطة تصريح الملزمين بالنسبة إلى الضرائب المصرح بها؛ - أو بموجب أوامر بالمداخيل فردية أو جماعية يصدرها وفقا للقانون الآمرون بالصرف المختصون. - يتم إصدار أوامر المداخيل الجماعية على شكل: - جداول أو قوائم الإيرادات بالنسبة إلى الضرائب والرسوم؛ - سجلات الحراسة بالنسبة إلى المداخيل وعائدات أملاك الدولة. ويتم إصدار أوامر المداخيل الفردية على شكل: - جداول وقوائم الإيرادات الفردية أو سندات المداخيل أو التصريح للجمرك؛ - مستخرجات سجلات الحقوق الثابتة بالنسبة لحقوق التسجيل والتمبر؛ - مستخرجات الأحكام أو قرارات العجز.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.