افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 35

من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

الفرع الثاني: الأعوان المؤهلون لتنفيذ إجراءات التحصيل الجبري
المادة 35

بصرف النظر عن الجزاءات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يمنع تحت طائلة العزل على مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة وعلى أي شخص مؤهل لذلك، القيام بأعمال التحصيل الجبري دون ترخيص مسبق وفق الأشكال المحددة في هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.