افتح التطبيق
المادة 55

إذا طلب المدين الوفاء بما في ذمته خلال عملية الحجز، يتم توقيف الحجز حينا بمجرد أداء جميع المبالغ الواجبة بما فيها صوائر الحجز التي تتم تصفيتها حسب التعرفة المخفضة المقررة في المادة 91 أدناه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.