افتح التطبيق
المادة 53

استثناء من أحكام المادة 37 أعلاه، عندما يقع إخبار المحاسب المكلف بالتحصيل ببداية أخذ الأثاث أو الثمار خفية، ويخشى من جراء ذلك ضياع ضمان الخزينة، يجب عليه، إذا تم تبليغ الإنذار، أن يجري مباشرة بواسطة مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة، حجزا تنفيذيا أو حجزا على المحاصيل والثمار دونما حاجة إلى أمر آخر أو ترخيص. إن لم يتم توجيه الإنذار، واستثناء من أحكام المادة 36 أعلاه، يعمل المحاسب المكلف بالتحصيل على توجيهه دون أي إجراء آخر بموجب مستخرج جداول موقع من طرفه ويعد هذا الإنذار بمثابة حجز تحفظي. وفي هذه الحالة يبين عون الخزينة في المحضر الأثاث والأشياء المحجوزة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.