المادة 56
عند انعدام منقولات قابلة للحجز، وحين يتبين عدم وجود أية وسيلة أخرى لاستيفاء المبالغ الواجبة في ذمة المدين، يحرر محضر بعدم وجود ما يحجز من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يمثله بحضور السلطة الإدارية المحلية عند الاقتضاء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.