المادة 7
تستوفى الديون العمومية المدرجة في أوامر المداخيل: - إما رضائيا خلال الفترة الممتدة بين تاريخ الشروع في التحصيل أو الإصدار وتاريخ الاستحقاق؛ - وإما باللجوء إلى التحصيل الجبري وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.