المادة 85
يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه، بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) وبعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ من سنة إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.