افتح التطبيق
المادة 89

عندما يقرر وكيل الملك المتابعة في شأن الأفعال المشار إليها في المادة السابقة، ينتصب المحاسب المكلف بالتحصيل أو من ينوب عنه، مطالبا بالحق المدني.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.