المادة 88
يقدم طلب المتابعات القضائية في شأن افتعال العسر إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة من طرف المحاسب، بعد ترخيص من رئيس الإدارة التابع لها المحاسب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.