افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 121 المكررة

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

القسم الرابع: جمعيات المساهمري
المادة 121 المكررة

تنشر الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، خلال الفترة المتواصلة التي تبدأ على أبعد تقدير في اليوم الحادي والعشرين الذي يسبق انعقاد الجمعية، على موقعها الإلكتروني المشار إليه أسفله في المادة 155 المكررة المعلومات والوثائق التالية: -1 الإعلان المشار إليه في المادة 121؛ -2 العدد الإجمالي لحقوق التصويت المتوفرة، وعدد الأسهم المكونة لرأسمال الشركة في تاريخ نشر الإعلان المشار إليه في المادة 121، ويحدد، عند الاقتضاء، عدد الأسهم وحقوق التصويت المتوفرة في هذا التاريخ لكل فئة من الأسهم؛ -3 الوثائق التي ستعرض على الجمعية؛ -4 نص مشاريع التوصيات التي ستعرض على الجمعية. مع إضافة مشاريع التوصيات المقدمة أو المودعة من قبل المساهمين إلى الموقع الإلكتروني فورا بعد استلامها من قبل الشركة؛ -5 استمارات التصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة، إلا في الحالات التي توجه فيها الشركة هاته الاستمارات إلى جميع المساهمين. عندما لا يمكن، لأسباب تقنية، الولوج إلى هذه الاستمارات على الموقع الإلكتروني، فعلى الشركة أن تشير بهذا الموقع إلى الأماكن والطريقة والشروط التي يمكن وفقا لها الحصول على تلك الاستمارات. وتقوم الشركة بإرسالها على نفقتها إلى كل مساهم تقدم بطلب ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.