المادة 122
تتم دعوة الجمعيات للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية. إذا كانت كل أسهم الشركة إسمية أمكن توجيه الاستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وذلك عوض الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الأولى. عندما لا تتلقى الشركة التي تدعو الجمهور للاكتتاب من أي مساهم طلبا لإدراج مشاريع التوصيات في جدول الأعمال، وفق الشروط المشار إليها في المادة 121 أعلاه، يعتبر الإعلان بانعقاد الجمعية بمثابة إعلام بالدعوة لانعقادها كما تم نشره.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.