افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 202

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الباب الثاني: استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال
المادة 202

يتم استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال بناء على مقتضى نظامي أو قرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية وباستعمال الأرباح القابلة للتوزيع. لا يمكن أن يتم هذا الاستهلاك إلا بإرجاع متساو عن قيمة كل سهم من نفس الفئة ولا يترتب عنه تخفيض رأس المال. تسمى الأسهم المستهلكة بكاملها أسهم انتفاع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.