افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 203

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الباب الثاني: استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال
المادة 203

تفقد الأسهم المستهلكة كليا أو جزئيا بنفس النسبة الحق في الربح الأول وفي استرجاع قيمتها الإسمية؛ وتحتفظ بكل حقوقها الأخرى.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.