المادة 203
تفقد الأسهم المستهلكة كليا أو جزئيا بنفس النسبة الحق في الربح الأول وفي استرجاع قيمتها الإسمية؛ وتحتفظ بكل حقوقها الأخرى.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.