افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 205

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الباب الثاني: استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال
المادة 205

يمكن أن يرخص للمساهمين، وفق نفس الشروط، أن يدفعوا للشركة القيمة المستهلكة لأسهمهم مرفوعة، إن اقتضى الحال، بالربح الأول والفائدة التي ينص عليها النظام الأساسي الناشئين عن الفترة المنصرمة من السنة المالية الجارية، واحتمالا، عن السنة المالية السابقة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.