افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 206

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الباب الثاني: استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال
المادة 206

تعرض القرارات المنصوص عليها في المادتين 204 و205 على مصادقة الجمعيات الخاصة لكل فئة من المساهمين الذين يتمتعون بنفس الحقوق.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.