افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 207

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

الباب الثاني: استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال
المادة 207

يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، حسب الأحوال، بإدخال التغييرات الضرورية على النظام الأساسي متى كانت هذه التغييرات مطابقة ماديا للنتائج الفعلية للعمليات المشار إليها في المادتين 204 و205.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.