افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 148-5

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثاني: الحق في العلامة ومسطرة إيداعها والتعرض عليها وتسجيلها
المادة 148-5

تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبث في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 3.148 أعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.