افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 151

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثاني: الحق في العلامة ومسطرة إيداعها والتعرض عليها وتسجيلها
المادة 151

بعد نشر طلب تسجيل العلامة أو تسجيلها يجوز لكل شخص يعنيه الأمر وبناء على طلب مكتوب أن يحصل على نسخة من طلب تسجيل العلامة أو العلامة كما تم تسجيلها. الفصل الثالث: آثار تسجيل العلامة

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.