المادة 149
إذا لم يرفض طلب تسجيل العلامة تطبيقا لأحكام المادة 148 أعلاه، تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل العلامة تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع. يضمن الإيداع في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.