افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 149

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثاني: الحق في العلامة ومسطرة إيداعها والتعرض عليها وتسجيلها
المادة 149

إذا لم يرفض طلب تسجيل العلامة تطبيقا لأحكام المادة 148 أعلاه، تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل العلامة تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع. يضمن الإيداع في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.