المادة 159
يتم حجز علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب العلامة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الأشخاص الذين يملكون حقوقا في العلامة المذكورة. يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالعلامة. يجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض العلامة للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا. القسم :3 أحكام متفرقة
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.