افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 155

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثاني: الحق في العلامة ومسطرة إيداعها والتعرض عليها وتسجيلها
المادة 155

يمنع القيام بالأعمال التالية ماعدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور: أ) استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة أو مشابهة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة لما يشمله التسجيل ب) تقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المتشابهة لما يشمله التسجيل. الفصل الرابع: انتقال الحقوق وفقدانها القسم :1 أحكام عامة

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.