افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 178

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الباب السادس: الإسم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة
المادة 178

لا يعتبر إسما تجاريا الإسم أو البيان الذي يعد بحكم طبيعته أو استعماله مخلا بالآداب العامة والنظام العام أو الذي يمكن أن يضلل الأوساط التجارية أو الجمهور في طبيعة المنشأة المعينة بهذا الإسم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.