المادة 179
تضمن للإسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة أم لا، الحماية المقررة في القانون رقم 15.95 المتعلقة بمدونة التجارة، من أي استعمال لاحق للإسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل إسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور. الفصل الثاني: البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والتعرض
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.