افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 182

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الباب السادس: الإسم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة
المادة 182

يعتبر غير مشروع : أ) الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان كاذب أو خداع يتعلق بمصدر منتج أو خدمة بهوية المنتج أو الصانع أو التاجر؛ ب) الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان جغرافي أو لتسمية منشأ كاذبة أو خداعة أو تقليد بيان جغرافي أو تسمية منشأ حتى ولو كان مشارا إلى منشأ المنتج الحقيقي أو كانت التسمية مترجمة أو مشفوعة بعبارات مثل : "النوع" أو "الطريقة" أو "التقليد" أو ما شابه ذلك

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.