افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 186

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الباب السابع: الحماية المؤقتة في المعارض والمكافآت الصناعية ونظام التاريخ
المادة 186

تستفيد من حماية مؤقتة الاختراعات القابلة لاستصدار البراءات والتحسينات أو بالإضافات المرتبطة باختراع استصدرت في شأنه براءة وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وكذا علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات المقدمة للمرة الأولى في معارض دولية رسمية أو معترف بها رسميا منظمة في أراضي أحد بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.